ماذا يجب علينا تجاه المسجد؟
صالح ناصر الخزيم
يجب علينا تجاه بيوت الله أن نصونها من الأوساخ والقاذورات، وأن نتعهدها بالحفظ والرعاية وأن نميط عنها ما يدنسها من أقذية، وأدناس ولو يسيرة، وأن نبتعد عن الوسائل التي تزيدها أذى، وأن نوصد كل باب يلج منه ما يشي بعدم احترامها ويوحي بالاستخفاف بها وإهمالها.
قال الحبيب المصطفى معلمنا وقدوتنا –صلى الله عليه وسلم- في حديث أنس بن مالك-رضي الله عنه- أنه قال: «جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي –صلى الله عليه وسلم- فلما قضى بوله أمر النبي – صلى الله عليه وسلم- بذنوب من ماء فأهريق عليه»(1) نهاهم الرسول الرفيق بأمته عن زجره؟ خوفًا من أن ينذعر فيعدو جريا فيلوث بقعا أكثر من المسجد ويلوث ثيابه فتحصل مفاسد أشد.
ومما يستحب استحبابا متأكدا كنس المساجد وتنظيفها. فعن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ببناء المساجد في الدور(2) وأن تنظف(3) وتطيب(4). وعن أنس رضي الله عنه قال: «قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة(5) يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أؤتيها رجل ثم نسيها». رواه أبو داود(6).
وفي هذا حض وترغيب في تنظيف المساجد من كل ما يطرأ عليها من الأوضار والأدناس حتى الكناسات القليلة، والقمامات الضئيلة في إزالتها أجور تكتب وتعرض على النبي الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الأجر في الأشياء الضئيلة الخفيفة ففي الكبيرة أوفر وأعظم. وعن سمرة بن جندب قال: «أمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها»، رواه أحمد(7) ورواه أبو داود ولفظه: «كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها»(8).
وكان تعظيم المسجد بالخدمة مشروعًا في الأمم الماضية، ألا ترى أن الله حكى عن حنة أم مريم أنها لما حبلت نذرت لله تعالى أن يكون ما في بطنها محررا، يعنى عتيقا يخدم المسجد الأقصى ولا يكون لأحد عليه سبيل، ولولا أن خدمة المساجد مما يتقرب به إلى الله لما نذرت به، وهذا معنى قول ابن عباس: «نذرت لك ما في بطني يعني محررًا للمسجد يخدمها» وفى لفظ «يخدمه»، وساق البخاري- رحمه الله- حديثًا عن أبى هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقم(9) المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره(10).
ومما ينبغي أن تصان عنه المساجد البزاق فيها لحديث: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها»(11).
وإذا بدر من المسلم البصاق وهو في المسجد فليبزق في ثوبه ويحك بعضه ببعض، وإن كان في غير المسجد يبصق عن يساره أو تحت قدمه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- رأى نخامة(12) في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا، ووصف القاسم، فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض»(13).
ولا يجوز لأحد أن يتعمد البصاق في المسجد، لكن لو كان فعل ذلك لعذر فما كفارة ذلك. قال: يدفنها لئلا يؤذي إخوانه المسلمين برؤيتها أو التقذر منها؛ لأن النفوس تتقزز من ذلك وتنفر منه وتستقبحه، فإن كانت الأرض مبلطة فيزيلها بالحك حتى لا يبقى لها أثر.
ويدلك بصاقه برجله اليسرى(14) لما روي «عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- تنخع فدلكه برجله اليسرى». ومن رأى من يبصق في المسجد لزمه الإنكار عليه ومنعه منه إن قدر، ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله بدفنه أو إخراجه ويستحب تطييب محله(15). وأما ما يفعله كثير من الناس إذا بصق أو رأى بصاقا دلكه بأسفل مداسه الذي داس به النجاسة والأقذار فحرام؛ لأنه تنجيس للمسجد أو تقذير له، وقد صرح نبي الهدى والرحمة –صلى الله عليه وسلم- بنهي من أكل ثُوما أو بصلا مما له رائحة كريهة عن قربان كل مسجد. فعن جابر –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «من أكل الثوم و البصل والكراث فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى بنو آدم». متفق عليه(16).
ويلحق بها كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها كالفجل لمن كان يتجشأ، ومن به جروح معفنة، أو يتعاطى شرب الدخان، أو كان قذر الثياب منتن الرائحة؛ لأنه يؤذي إخوانه المسلمين بما يصدر منه من روائح مستقذرة ومسترذلة، ولهذا سنَّ الاغتسال ولبس أحسن الثياب والتطيب للجمعة والعيد والإحرام.
فينبغي لكل مسلم ألا يدخل المسجد إلا وهو طيب الرائحة منظف نفسه وثيابه عن كل ما من شأنه يزكم نفوس المصلين ويؤذيهم ما ينبعث منه من روائح قذرة منتنة تصدر عمن أكل طعاما منهيا عنه كالثوم والكراث والبصل، أو تنم عن عدم شعور المسلم وعدم مبالاته بما يقلق إخوانه المصلين مما يزعجهم ويذهب عنهم الخشوع والارتياح في الصلاة، أو ينتج عنه سب هذا الرجل والوقوع في عرضه لإهماله النظافة في ملبسه وبدنه مما قد يتولد عنه أمراض قد تكون مزمنة، كرائحة الدخان وما شابهه؛ لأنه مضر لشاربه وشامه طبيا، ولا يعذر في هذا أحد يستطيع التخلص من الروائح المستكرهة حتى العامل الذي يمارس عملا شاقا يتقاطر منه العرق بكثرة يلزمه التنظف وإزالة ما يعلق بجسمه وثيابه من أدران وقاذورات، ولا سيما عند حضوره للصلاة في المسجد ينبغي أن يكون نزيها طاهرا، نقي الثياب، طيب الرائحة، حتى لا يتضايق منه المصلون ويتأذى منه الملائكة وسواء في ذلك من يصلي ويطوف في الحرم المكي أو يصلي في غيره من المساجد.
ومما يجب أن تنزه عنه بيوت الله المطهرة اللغو والفحش واللغط واللهو والعبث وحديث الدنيا الشاغل عن الخشوع في الصلاة والتفرغ لذكر الله، وأن تتخذ كما أرادها الله بيوت علم وعبادة وتعليم، ومصادر إشعاع ومركز توجيه، يقول المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام: «من جاء مسجدي هذا لم يأت إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره»(17). وفي هذا دليل على جواز التدريس في المسجد خلافا لمالك(18). ولعله منع رفع الصوت المشوش(19) فمن جاء إلى المسجد معلما أو متعلما كالمجاهد كلاهما يريد إعلاء كلمة الله وفي عبادة نفعها متعد لعموم المسلمين، أما من ينظر إلى متاع غيره فهو متحسر محروم عما ينتفع به الناس في الدنيا من العلم والعمل والثناء الجميل، وفي العقبى من الدرجات والجزاء الطويل(20).
وعن الحسن البصري مرسلا قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة»(21). ففي هذا ذم للكلام والمحادثة في المساجد في أمور دنيوية؛ لأن المساجد بنيت للعبادة والطاعة لا للهو والانشغال بالدنيا كما يفعل بعض من يخططون لرحلات التنزه والترف في المساجد، هؤلاء ينهى عن مجالستهم ومصاحبتهم وكذلك من يتخذون من رحبات المسجد ملتقيات للغيبة والنميمة والحديث عن المساهمات والزيجات وزخارف الدنيا ومفاتنها البراقة، وفى هذا تهديد ووعيد لهم لظلمهم ووضعهم الشيء في غير موضعه؛ لأن المساجد مواضع عبادة وذكر، لا لحديث الدنيا وحطامها التافه الزائل، ومما تنزه عنه المساجد من أعمال أفراد المجتمع ممارسة البيع والشراء وسائر المكاسب الدنيوية(22) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة»(23).
فالمساجد إنما أقيمت لذكر الله وما يتعلق به من أمور الآخرة، وليست من أسواق الدنيا فلا يتخذها أحد لذلك، ولا بأس بوضع الصدقة ليأكل منها كل فقير كما فعل النبي –صلى الله عليه وسلم- حين علق القنو(24) في المسجد وقسم المال فيه لحديث أنس –رضي الله عنه- قال: «أتي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاء العباس –رضي الله عنه- فقال يا رسول الله: أعطني؛ فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال له رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: خذ فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اؤمر بعضهم يرفعه إلي، قال: لا، قال: فارفعه أنت علي، قال: لا، فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله: أؤمر بعضهم يرفعه، قال: لا، قال: فارفعه أنت علي، قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم»(25).
أما جواز تعليق القنو فقد دل عليه حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: «خرج رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وبيده عصا وقد علق رجل قنو حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا»(26) ويستفاد من ذلك جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، والطعام لمن يأكل، وكذلك حديث أبى هريرة –صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك»(27).
ومما تصان عنه المساجد من أفعال أفراد المجتمع إنشاد الضالة والبحث عن واجدها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلا ينشد(28) في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا»(29). وعن بريدة: «أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي- صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له»(30). ففي هذين النصين دلالة على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له في ماله ومعاقبة بنقيض قصده، حيث استخدم بيوت الله لما لم تبن له. فبناؤها لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها.
أما نشدان الضالة وتعريف اللقطة وما في معناهما من البيع والإجارة والسلم والعقود الأخرى فليس مكانها المسجد، وإنما الأسواق والمحلات التجارية المعدة له والمجامع الأخرى غير المساجد(31). أما تناشد الأشعار في المسجد فمما يدل على عدم جوازه ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد»(32) والمراد بها المذمومة، ولما كان الغالب في الشعر المذموم أطلق النهي، وقيل: النهي محمول على التنزيه أما أحاديث الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد فتدل على بيان الجواز، فقد روى سعيد بن المسيب قال: «مر عمر بحسان بن ثابت وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد أنشدت وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أسمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: أجب عني. اللهم أيده بروح القدس، قال: اللهم نعم»(33).
وعن جابر بن سمرة قال: شهدت النبي –صلى الله عليه وسلم- أكثر من مئة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم». رواه أحمد(34). وفي الترمذي عن عائشة قالت: «كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ينصب لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار»(35) وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد(36).
وفي الترمذي عن أنس –رضي الله عنه-: «أن النبي –صلى الله عليه وسلم- دخل مكة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول:
خلوا بني الكفار عن سبيله
اليوم نضربكم على تنزيله
ضربًا يزيل الهام عن مقيله
ويذهل الخليل عن خليله
فقال له عمر: يابن رواحة بين يدي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وفي حرم الله تقول الشعر، فقال له النبي –صلى الله عليه وسلم-: خل عنه يا عمر، فما هي أسرع فيهم من نضح النبل»(37).
أو تحمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء حسان للمشركين ومدح النبي –صلى الله عليه وسلم- وصحابته الطيبين، ومدح الدين وإقامة الشرع وغير ذلك، ويحمل النهي على مفاخرة الجاهلية والهجاء وسب المؤمنين ونحو ذلك، وقال الشافعي: الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح.
وقد ورد هذا مرفوعًا في غير حديث، فروى أبو يعلى عن عائشة قالت: «سئل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن الشعر فقال: «هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح»، قال العراقي: وإسناده حسن(38).
ومما لا يجوز فعله في المسجد الاستصباح بالأدهان النجسة والمتنجسة، فإن دخان النجاسة نجس، وإدخال النجاسات المساجد ممنوع، ولا شك أن ما ينفصل من الدخان يؤثر في الحيطان وذلك يؤدي إلى تنجيسه فلا يجوز(39).
وتتأكد مراعاة حرمة المسلم فلا يروع ولا يؤذى ولا سيما في المسجد، فإن دخل المسجد بسهام فليمسك بنصالها لئلا يخدش مسلما أو تقعره، وإن دخله برمح فليمسك بسنانه خوفًا من أن يصيب به أحدا فيجرحه لما في صحيح البخاري: حدثنا سفيان: أمسك بنصالها، وفيه أيضا: حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال: سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: قلت لعمرو: أسمعت جابر بن عبد الله يقول: «مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما»(40). وتتأكد رعاية المسلم في المساجد والمجامع والأسواق فمتى حمل نبلا أو سلاحا أو شيئا حادا كرمح وسيف وخنجر فليمسك بحده كيلا يصيب مسلما بأذى، وأما إقراره –صلى الله عليه وسلم- الحبشة على لعبهم بالحراب والسيوف في المسجد يوم العيد فهو مخصوص بها أقره صلى الله عليه وسلم من جهة التدريب على الحرب والتمرين فيه والتنشيط عليه، فهو من باب المندوب، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب والوسائل المعينة على الجهاد وأنواع البر(41). وفي البخاري «أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم». زاد إبراهيم بن المنذر: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن أبي شهاب، عن عروة، عن عائشة قال: «رأيت النبي –صلى الله عليه وسلم- والحبشة يلعبون بحرابهم». |